نادى الشحن | Freight Club

نادى الشحن | Freight Club (http://www.freightclub.net/vb/index.php)
-   منتدى التصدير (http://www.freightclub.net/vb/forumdisplay.php?f=43)
-   -   أشكال وحالات التصدير (http://www.freightclub.net/vb/showthread.php?t=11)

Admin 13-10-2015 12:41 PM

أشكال وحالات التصدير
 
أشكال وحالات التصدير
١- أشكال وحالات التصدير :-

أ- سلع ومنتجات مصرية يتم تصديرها للاسواق الخارجية أو المناطق الحرة .
ب- السلع التى سبق استيرادها وتم التخليص الجمركى عليها أى
السلع التى سبق الافراج عنها برسم الوارد (تصدير ما سبق استيراده ) .
ت- سلع ومنتجات سبق استيراد اجزاء منها او خاماتها او مكوناتها او عبواتها وغيرها ويعاد تصديرها طبقًا لانظمة جمركية خاصة.
الرسوم الجمركية على الصادرات :-
بموجب القرار الجمهوري ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفة الجمركية تم إلغاء الجدول (ب) بالتعريفة الجمركية على صادرات
بعض السلع وهى الجلود الخام – خردة المعادن – العسل الأسود . إلا انه يتم فرض رسم صادر على بعض مدخلات ومستلزمات الإنتاج بغرض خلق توازن بين توفير هذه السلع للمصانع المحلية وما يتم تصديره منها .

٢- أحكام وقواعد التصدير :-
يعد القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شان الاستيراد والتصدير التشريع الاساسى المنظم للتجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا .
اما عن أهم ما تضمنه القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن التصدير كالتالى :-
- يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الانتاج المحلى أو مما سبق استيراده ، ..........
- لا يجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدًا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ، ............
- يلغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .
- يجوز بقرار من وزير التجارة حظرأو تقييد تصدير بعض السلع ويكون تصدير تلك السلع طبقًا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير التجارة .
% - يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز ١٠٠ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ..........
- تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات ...................
- مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه كل من :-
• خالف احكام هذا القانون ...... أو القرارات المنفذة لة .
• وضع او أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل المصدرة .
• نشر او تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل مصر او خارجها عن السلع المصدرة .
• قدم عمدًا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .
كما يعد قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته التشريع الرئيسي المنظم لعمليات التجارة الخارجية .

وتأتى اللائحة في قسمين رئيسين :-

القسم الأول :
يتضمن القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير .
القسم الثاني :
يتضمن نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.


الساعة الآن 08:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2شركة عملاق
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant