نادى الشحن | Freight Club

نادى الشحن | Freight Club (http://www.freightclub.net/vb/index.php)
-   منتدى الاستيراد (http://www.freightclub.net/vb/forumdisplay.php?f=42)
-   -   اسئلة واجوبة تفيد شركات الاستيراد والتصدير (http://www.freightclub.net/vb/showthread.php?t=390)

boosy 30-11-2015 03:37 PM

اسئلة واجوبة تفيد شركات الاستيراد والتصدير
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بجميع زوار منتديات نادى الشحن
Freight Club Forums

اسئلة واجوبة تفيد شركات الاستيراد والتصدير






سوف نقوم بعرض عليكم بعض من الاسئله الخاصه بالاستيراد في المعامله الضريبيه لافادة بعض شركات الاستيراد والتصدير ربما تغفل عنها.






السؤال الاول:



- مستورد لا يقوم بالاستيراد الا مرة واحده كل عامين, فهل ممكن اعفاءه من تقديم الاقرارات؟


الاجابه:


يجوز الاكتفاء بتقديم الاقرارات عن الشهر الذي تتم فيه عملية الاستيراد اذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفتره دون الحاجه الي تقديم اقرار شهري بشرط استصدار موافقة رئيس المصلحه علي ذلك أو من يفوضه.




السؤال الثاني:
- عينه تم استيرادها لاستخدامها في الدخول للمناقصه هل تعتبر استيراد ويتم تطبيق القانون عليها؟
الاجابه:
العبرة بالواقعه المنشئه للضريبه الجمركيه والنظام الجمركي المطبق علي السلعه المفرج عنها وحال الافراج النهائي عنها تستحق عنها الضريبه بالفئات المقرره قانونا.


السؤال الثالث:
- كيفية المعامله الضريبيه للسلع المستورده؟
الاجابه:
تفرض الضريبه علي السلع المستورده في مرحلة الافراج عنها من الجمارك ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبه المستحقه بالكامل وكذلك عند تحقق البيع في السوق المحلي في كافة مراحل تداول السلعه وفقا للفئات المقرره قانونا مع اعمال قواعد الخصم الضريبي الوارده بالقانون بشرط توفر الشهادات الجمركيه والفواتير الضريبيه.


السؤال الرابع:
- ماهي المعامله الضريبيه للسلع المستورده لمشروعات المناطق والمدن والاسواق الحرة واللازمه لمزاولة النشاط؟
الاجابه:
لاتستحق الضريبه علي ماتستورده مشروعات المناطق والمدن أو الاسواق الحره من سلع وخدمات لازمه لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الاماكن عدا سيارات الركوب وفقا للضوابط والقواعد الوارده وفقا لمنشور المصلحه رقم 5 لسنه 1995 .


السؤال الخامس:
- ماهي قواعد سداد الضريبه العامه علي المبيعات علي الالات والمعدات الرأسماليه طبقا لقرار وزير الماليه رقم 296 لسنه 2005؟
الاجابه:
بالنسبه للالات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمه او انتاج سلعه معفاه فانه يتم سداد 0,5% من القيمه المتخذه اساسا لحساب الضريبه عند الافراج المؤقت ويتم سداد باقي الضريبه المستحقه علي 7 أقساط سنويه متساويه , وعلي أن يؤدي القسط الاول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الافراج المؤقت وفي حالة التأخر عن سداد أي من هذه الاقساط تستحق الضريبه الاضافيه.


السؤال السادس:
- هل يحق للمسجل اعمال مبدأ الخصم علي الالات والمعدات اللازمه لمزاولة انتاج سلع او خدمات خاضعه للضريبه؟
الاجابه:
للمسجل عند حساب الضريبه أن يخصم من الضريبه المستحقه عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبه علي الالات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في انتاج سلعه او تأدية خدمه خاضعه للضريبه وذلك عدا سيارات نقل الافراد وسيارات الركوب الا اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة , ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبه ويرحل مالم يخصم الي الفترات الضريبيه التاليه حتي يتم الخصم الكامل

Admin 01-12-2015 11:54 PM

مبرووووووك من الاعماق والى الامام وبالتوفيق يارب


الساعة الآن 03:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2شركة عملاق
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant