عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
1

المشاهدات
4725
 
boosy
Senior Member

boosy is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
150

+التقييم
0.05

تاريخ التسجيل
Nov 2015

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
210
01-12-2015, 08:44 PM
المشاركة 1
01-12-2015, 08:44 PM
المشاركة 1
افتراضي سؤال واجابة عن القيمة الجمركية المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا ومرحبا بكم في

منتديات نادى الشحن Freight Club Forums

سؤال واجابة عن القيمة الجمركية المصرية







س1: ماذا يقصد بلفظ (التسويات) طبقاً للمادة (8) من الاتفاقية وماهى أنواعها وشروطها؟





أولاً : أنواع التسويات:

يقصد بالتسويات العناصر الواجبة الإضافة إلى القيمـة والتى لم يتضمنها السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.



1. طبقاً للمادة(8) من الاتفاقية فإن التسويات تنقسم إلى:

تسويات اختيارية:-
وهى التسويـات الواردة في الفقرة 8/2ويقصد بها التسويات التي يكون للدول حرية النص في تشريعاتها علــى إضافــة ، أو استبعاد بعض العناصر ، إلى القيمة الجمركية ( وهى النولون – التأمين –التفريغ - المناولة ) وطبقاً للتشريع المصري المادة (22) فإن القيمة الواجب الإقرار عنها كقيمة للأغراض الجمركية هي القيمة D.E.Q أي لابد أن تتضمن النولون والتأمين والتفريغ .


تسويات إجبارية:-
- العمولة والسمسرة فيما عدا عمولة الشراء.
- تكلفة العبوات والأوعية .
- تكلفة التعبئة (من ناحية تكلفة المواد وتكلفة العمل) .


المساعدات:-
يقصد بها المساهمات من السلع و الخدمات التي يقدمهـا المستـورد إلى المنتج بغرض استخدامها في إنتاج السلع المستوردة .وأشكال هذه المساعدات هي


- المواد والمكونات والأجزاء .
- العدد والأدوات و اللقم والقوالب .
- المواد المستهلكة في العملية الإنتاجية .
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية والرسومات والتصاميم المنتجة خارج بلد الاستيراد .
- عوائد و رسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها و التي يجب أن يدفعها المستورد و يشترط فيها أن تكون شرطاً من شروط البيع و أن لا تكون هذه العوائد مدمجة في السعر المدفوع فعلاً .
- الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد على المستورد باستحقاق المورد لجزء من حصيلة إعادة البيع.


ثانياً : شروط إضافة التسويات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع :
1. أن لا تتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفــع إلا علــى أسـاس بيانات كمية و موضوعية دقيقة وقابلة للقياس.
2. أن لا يتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفع إلا وفقاً لما تقتضيه المادة (8) من الاتفاقية .


ثالثاً : شروط إضافة المساعدات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع:
1. إلا تكون هذه المساعدات مدرجة في السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.
2. أن يكون المستورد قدم هذه المساعدات إلى المورد بدون قيمة أو بقيمة مخفضة.
3. أن تستخدم هذه المساعدات في إنتاج السلعة المستوردة محل التقييم.
4. أن يتوفر لهذه المساعدات بيانات كمية وموضوعيه محددة.
5. أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .


س2: ماهى عمولة الشراء وهل يمكن أضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً؟


عمولة الشراء :-
هي عبارة عن المبالغ التي يدفعها المستورد إلى أحد الأشخاص والذي يعتبر وكيل الشراء للمستورد ، وهو شخص يعمل لحساب المشترى ويقدم له العديد من الخدمات منها البحث عن الموردين ، تجميع العينات ، الحصول على اقل الأسعار ، بالقيام بإنهاء إجراءات النقل والتأمين والتخزين وغيرها.


عمولة الشراء : لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عن البضـائع محـل التقييم ، حيث أن هذا المبلغ يعتبر أجراً يقوم بدفعه المستورد إلى وكيله للشراء ولا يعتبر جـزءاً من ثمـن البضائـع المستوردة.


س3: هل مصاريف سفر وإقامة المستورد إلى الخارج للاتفاق على الصفقة تضاف إلى السعر؟


لا - حيث أن مصاريف السفر والإقامة تعتبر من قبيل التصرفات التي لا ترتبط بعملية البيع ولاتضاف إلى الثمن المدفوع أو القابل للدفع .


س4: ماهى عمولة البيع ؟ وهل يمكن أضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع ؟


عمـولة البيع :-
هي عبارة عن المبالغ التي يتقاضاها شخص معين من البائع نظير تقديم خدمات إلى البائع تتعلق بإتمام عملية البيع – فيقوم مثلاً بالحصول على أوامر الشراء وعمل ترتيبات لتخزين وتسلـيم البضـائع والبيع بأعـلى الأسعار.. وقرار الإضافة إلى الثمن المدفوع أو عدم الإضافة يتحدد حسب أسلوب دفع هذه العمولة كالآتي:-
1. إذا تم دفع عمولة البيع من البائع إلى الوكيل مباشرة لا يتم تعديل الثمن بها لأنها مضافة أصلاً للثمن المدفوع .
2.إذا قام البائع بتحرير فاتورة إلى المستورد دون أن تتضمن مبلغ العمولة- واثبت فحص المستندات أن المستورد قام بسـداد مبلغ العمولة إلى وكيل البيع بفاتورة منفصلة عنها ، لابد من إضافة مبلغ عمولة.


س5: ماذا يقصد بالسمسرة وهل يمكن أضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً؟


السمسـار:
هـو شخص يقوم بدور الوسيط بين البائع والمشترى ولا يعمل لحساب أي من البائع أو المشترى ، وعمله الأساسي الربط والتوفيق بيـن البائع والمشترى في سبيل عقد الصفقة .
ويتم معالجة عمـولة السمسـرة كالآتي:
1. إذا كانت الفاتورة المحررة من البائع إلى المستورد تتضمن القيمة الإجمالية للرسالة بما في ذلك مبلغ السمسرة بصورة إجمالية – لا يتم إجراء تسوية بالإضافة إلى المبلغ المدفوع .
2. إذا كانت الفاتورة المحررة من البائع إلى المستورد تتضمن كل من قيمة الرسالة وقيمة السمسرة بصورة منفصلة – دون أن يتم إضافتها إلى قيمة الرسالة فإنه يجب إجراء تسوية بإضافة مبلغ السمسرة إلى الثمن المدفوع.
3. إذا كان مبلغ العمولة مدفوع بواسطة كل من البائع والمشترى ولم تتضمنه الفاتورة ، فهنا يتم إجراء تسوية بإضافة الجزء الذي تحمله المشترى فقط إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.


س6: ماهى المعاملة الجمركية لحقوق الملكية ورسوم الترخيص عند تحديد القيمة الجمركية؟


في حالة قيام المستورد بدفع رسوم حقوق الملكية أو رسوم الترخيص كشرط لبيع السلعة محل التقييم فلابد من إضافة هذه الرسوم إلى المبلغ المدفوع فعلاً عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية. مثال ذلك – المبالـغ التي يتم دفعها مقابل براءة الاختراع – أو ماركة ذات شهرة تجارية أو حقوق التأليف...الخ
ولإضافة هذه الرسوم إلى قيمة الفاتورة يجب أن تتوفر الشروط الآتية تطبيقاً للمادة (8) من الاتفاقية
1. أن تكون هذه المبالغ متعلقة بالسلع محل التقييم و آلا تكون هذه المبالغ مندمجة في السعر المدفوع أو المستحق دفعه
2. أن يقوم المشترى بدفع هذه المبالغ إلى المورد بشكل مباشر أو غير مباشر أو إلى طرف ثالث كشرط من شروط السلع التي يتم تقييمها.


س7: ماهى المعاملة الجمركية للمبالغ التي يقوم المستورد بدفعها مقابل حق التوزيع أو المبالغ التي يقوم المستورد بدفعها مقابل إعادة إنتاج السلع الواردة محل التقييم؟


1. المبالغ المدفوعة كمقابل لحق التوزيع يتم أضافتها إلى قيمة الفاتورة بشرط أن تكون هذه المبالغ تم دفعها كشرط من شروط بيع السلع التي يتم تقييمها.
2. المبالغ المدفوعة كمقابل لإعادة إنتاج السلع الواردة في بلد الاستيراد لايتم أضافتها إلى قيمة السلع محل التقييم عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية.


س8: كيف يتم تقييم الأمتعة الشخصية للركاب أو أفراد الطاقم في ظل الاتفاقية؟


لا يمكن تطبيق طريقة قيمة الصفقة على السلع والأمتعة التي يحضرها الراكب صحبته من الخارج ، أو أحد أفراد الطاقم حيث أن هذه الأمتعة لا تمثل عملية بيـع وفى الغالب يتم تقييم البضائع في هذه الحالات باستخدام القيم المتاحة للبضائع المطابقة و المماثلة .


س9: ماذا يقصد بعبارة "السلع من نفس الفئة والنوع" كما وردت بالاتفاقية؟


يقصد بهذا المصطلح في الاتفاقية مجموعة السلع التي تنتجها صناعة معينه أو قطاع صناعي محدد – ويرتبط هذا المصطلح بتحديد القيمة طبقاً للطريقة الخصمية وطبقاً للطريقة الحسابية. حيث ورد هذا المصطلح في الفقرة الأولى من الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعـر بيع الوحـدة للسلـع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة المستوردة في بلد الاستيراد – حيث يتم استقطاع العمولات أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد الاستيراد (من نفس الفئة والنوع) ، وقد ورد هذا المصطلح أيضاً في المادة السادسة (الطريقة الحسابية ) الفقرة (ب) الخاصة بمقدار الربح والمصروفات العامة ، يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس الفئة والنوع.


س10: ماهى عمولة الإخطار ( عمولة التأكيد ) وكيف يمكن معاملتها لأغراض القيمة؟


في حالة قيام المستورد بسداد قيمة السلع بخطاب ضمان ولا يكون لدى البائع ثقة في خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد إلى البنك مقابل السلع المباعة ، فيطلب من البنك الخاص به عمل إخطار عن خطاب الضمان نظير سداد مبلغ يسمـى عمولة الأخطار – وهذه الخدمة تقدم للبائع ضمانات ضد المخاطر التجارية في حالة عدم سداد المستورد أو البنك لقيمة البضائع ، في حالة إضافة عمولة الإخطار مباشرة إلى سعر البيع في الفاتورة ، أو أن يقوم البائع بمحاسبة المشترى على هذه العمولة مباشرة ، أو أن تقوم إدارة الأخطار بإرسال الفاتورة مباشرة إلى المشتـرى ، و في جميع هذه الحالات يتم إضافة هذه العمولة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ولكن يشترط لإضافة هذه العمولة إلى سعر الفاتورة أن تكون شرطاً من شروط البيع بنص العقد.


س11: كيف يتم معاملة (الخصومات ) عند تحديد القيمة الجمركية؟


أن الثمن المدفوع الصافى و القابل للدفع يؤخذ به كأساس لقيمة الصفقة بشرط :
- ألا يكون هناك علاقة إرتباط بين البائع و المشترى مؤثرة في السعر .
- ألا يكون السعر قد خضع لشروط أو قيود أو إعتبارات غير مقبولة .
- أن يكون المشترى قد أستفاد فعلاً من الخصم في الفاتورة من خلال صافى السعر المدفوع أو المستحق دفعه حتى و لو لم يكن الخصم متاحاً لكل المشترين مع تطبيق المواد (13 و 17 ) .
- أن تقدم المستندات و العقود المعتمدة التي تقبلها مصلحة الجمارك الدالة على هذا الخصم .
- أن تتمشي نسبة الخصم مع نوع و طبيعة السلع المستوردة و مع النسبة السائدة في العرف التجاري .