نادى الشحن | Freight Club

نادى الشحن | Freight Club (http://www.freightclub.net/vb/index.php)
-   منتدى الاستيراد (http://www.freightclub.net/vb/forumdisplay.php?f=42)
-   -   تعرف على قانون الافراج على منتديات نادي الشحن (http://www.freightclub.net/vb/showthread.php?t=405)

boosy 01-12-2015 08:25 PM

تعرف على قانون الافراج على منتديات نادي الشحن
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا ومرحبا بكم في

منتديات نادى الشحن Freight Club Forums





نصوص قانون الافراج المؤقت:-


ماده (141)
يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم الاخري المقرره مقابل تقديم أحد الضمانات الجمركيه لحين اعادة التصدير اوتسوية وضعها جمركيا وذلك بالشروط وفي الاحوال التاليه:-


(1)- الالات والمعدات ومستلزماتها الوارده من الخارج برسم الوزارت والمصالح الحكوميه والهيئات العامه وما في حكمها للعمل في مشروعات انشائيه أو اقتصاديه ثم اعادة تصديرها ويجوز اعادة تشغيلها في مشروعات أخري مماثله مع تطبيق ذات القواعد والشروط.


(2)- البضائع المستورده من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدوليه أو المسارح أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهه المختصه.


(3)- الالات والمعدات والاجهزه والمهمات اللازمه لاجراء التجارب او الاختبارات العلميه او الصناعيه او الزراعيه التي توافق عليها الجهه المختصه.


(4)- الأوعيه الفارغة والغلافات الوارده لملئها وكذلك الاوعيه والعبوات الوارده مملؤة بالسلع برسم اعادة تصديرها اما فارغه او مملؤة والحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم اعادة تصديرها.


(5)- الات ومعدات التصوير والاقلام والشرائط المختصه بالصحفيين والمصوريين والاجانب ووكالات الانباء بغرض تسجيل او بث مواد اذاعيه او اخباريه.


(6)- الامتعه الشخصيه الغير استهلاكيه لكل من ذوي المكانه واللاجئين السياسين واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والدارسين الاجانب القادمين للدراسه وامتعة الحجاج الأجانب والخبراء المرخص لهم بالعمل.




ماده (142)


يشترط للافراج عن الاصناف السابقه الشروط التاليه:-


(1)- تقديم الضمانات بقيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها لحين تسوية اوضاع هذه البضاعه.


(2)- ان يتم اعادة تصدير تلك الاصناف خلال سنه من تاريخ الافراج عنها ماعدا المواد والاصناف الخاصه بالحاصلات الزراعيه فيعاد تصديرها خلال سنتين من تاريخ الافراج أو مدها مرة اخري بمعرفة رئيس مصلحة الجمرك.




ماده (143)


يتم الافراج المؤقت عن البضاعه الوارده للوزارت والمصالح الحكوميه والقطاع العام بشرط تقديم خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد بتجنيب مبلغ الضرائب والرسوم الجمركيه او تقديم خطاب ضمان من وزارة التخطيط.




ماده (144)

في حالة عدم اعادة التصدير تكون الضرائب والرسوم الجمركيه المحدده عند الافراج المؤقت مستحقه فور انقضاء المده المحدده.
تابعوناااااا

Admin 01-12-2015 11:53 PM

هلا والله ومليون غلا تو مانور المنتدى


الساعة الآن 10:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2شركة عملاق
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant