نادى الشحن | Freight Club

نادى الشحن | Freight Club (http://www.freightclub.net/vb/index.php)
-   القسم الاسلامى (http://www.freightclub.net/vb/forumdisplay.php?f=54)
-   -   حكم الحلفان بالطلاق (http://www.freightclub.net/vb/showthread.php?t=470)

GNA88 03-12-2015 03:14 PM

حكم الحلفان بالطلاق
 
رجل تعاقد علي تركيب باب للبلكونة داخل الشقة ، واختلفت معه زوجته ، وقالت : لابد أن تستعيد العربون الذي دفعته ، قال : أنا لا أرجع في كلامي ، علي الطلاق منا راجع في كلامي ولن استعيد العربون ) ، ثم اكتشف أن هذا العرض الخاص بالباب غير مطابق للمواصفات ، فاضطر لسحب العربون والرجوع في الأمر ، هل يترتب علي هذا اليمين طلاق ؟ أم أنه يمين معلق يمكن التكفير عنه ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا حلفت على هذا الشيء المعين ، وأنت تقصد أن يكون بصفة معينة معتبرة ، فبان أنه بصفة أخرى ، خلاف التي قصدتها : فلا حنث عليك ، إن شاء الله ، ولا يلزمك طلاق ، ولا كفارة ولا غير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إِذا اعْتقد فِي معِينٍ صفةً ، فَحلف لأجل تِلْكَ الصّفة ، ثمَّ تبين بِخِلَافِهِ : فالأشبه أَنه لَا يَقع طَلَاق " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (546) ، وينظر : "الفتاوى الكبرى" (5/500) .
وينظر جواب السؤال رقم : (131424).
وهذا إذا كان قد قصد بيمينه ذلك إيقاع الطلاق عند الحنث .
وأما إذا كان قد قصد بالحلف بالطلاق : مجرد اليمين ، كما لو حلف بغير ذلك من الأيمان ، ولم ينو بذلك أن تطلق منه امرأته إذا حنث : فإنه يمين ، كسائر الأيمان ، يكفر عنه إذا حنث فيه ، على الراجح المفتى به في الموقع .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941).
والله أعلم .


الساعة الآن 12:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2شركة عملاق
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant