عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
3

المشاهدات
1999
 
OnServEG
Member

OnServEG is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
48

+التقييم
0.02

تاريخ التسجيل
Nov 2015

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
185
22-11-2015, 03:07 AM
المشاركة 1
22-11-2015, 03:07 AM
المشاركة 1
افتراضي ماهى عمولة البيع ؟ وهل يمكن أضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع ؟
عمـولة البيع هي عبارة عن المبالغ التي يتقاضاها شخص معين من البائع نظير تقديم خدمات إلى البائع تتعلق بإتمام عملية البيع – فيقوم مثلاً بالحصول على أوامر الشراء وعمل ترتيبات لتخزين وتسلـيم البضـائع والبيع بأعـلى الأسعار…الخ وقرار الإضافة إلى الثمن المدفوع أو عدم الإضافة يتحدد حسب أسلوب دفع هذه العمولة كالآتي

1. إذا تم دفع عمولة البيع من البائع إلى الوكيل مباشرة لا يتم تعديل الثمن بها لأنها مضافة أصلاً للثمن المدفوع .

2إذا قام البائع بتحرير فاتورة إلى المستورد دون أن تتضمن مبلغ العمولة- واثبت فحص المستندات أن المستورد قام بسـداد مبلغ العمولة إلى وكيل البيع بفاتورة منفصلة عنها ، لابد من إضافة مبلغ عمولة البيع إلى الثمن المدفوع فعلاً.

3. أن يقـوم الـبائع بتحرير فاتورة إلى وكيل البيع بإجمالي قيمة البضاعة متضمنة مبلغ العمولة دون تحديد لمبلغ العمولة ثم يقوم وكيل البيع بإصدار فاتورة جديدة كالآتي

-فاتورة للمستورد بإجمالي قيمة البضاعة دون تحديد مبلغ العمولة وبالتالي لا تتم تسوية .

-فاتورة للمسـتورد بقيمـة البضاعة فقط ، وفاتورة مستقلة بقيمة العمولة ، وبالتالي تتم التسوية بإضافة قيمة العمولة إلى قيمة البضاعة