عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
3

المشاهدات
1913
 
OnServEG
Member

OnServEG is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
48

+التقييم
0.02

تاريخ التسجيل
Nov 2015

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
185
22-11-2015, 03:15 AM
المشاركة 1
22-11-2015, 03:15 AM
المشاركة 1
افتراضي ماهى عمولة الإخطار ( عمولة التأكيد ) وكيف يمكن معاملتها لأغراض القيمة؟
في حالة قيام المستورد بسداد قيمة السلع بخطاب ضمان ولا يكون لدى البائع ثقة في خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد إلى البنك مقابل السلع المباعة ، فيطلب من البنك الخاص به عمل إخطار عن خطاب الضمان نظير سداد مبلغ يسمـى عمولة الأخطار – وهذه الخدمة تقدم للبائع ضمانات ضد المخاطر التجارية في حالة عدم سداد المستورد أو البنك لقيمة البضائع ، في حالة إضافة عمولة الإخطار مباشرة إلى سعر البيع في الفاتورة ، أو أن يقوم البائع بمحاسبة المشترى على هذه العمولة مباشرة ، أو أن تقوم إدارة الأخطار بإرسال الفاتورة مباشرة إلى المشتـرى ، و في جميع هذه الحالات يتم إضافة هذه العمولة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ولكن يشترط لإضافة هذه العمولة إلى سعر الفاتورة أن تكون شرطاً من شروط البيع بنص العقد