عرض مشاركة واحدة
قديم 01-12-2015, 09:02 PM
المشاركة 3
boosy
Senior Member
  • غير متواجد
افتراضي
· المادة (15) الدفع بدون تأخير Payment without Delay
(‌أ) يجب أن توضع المبالغ المحصلة مخصوماً منها (المصاريف والعمولة و/أو النفقات حيثما تستحق ) ، دون تأخير ، تحت تصرف الطرف الذى منه تعليمات التحصيل وطبقاً للشروط الواردة فى تعليمات التحصيل .
(‌ب) بغض النظر عن المادة 1 (ج) وما لم يتفق على ذلك فأن المصرف المحصل سيقوم بدفع المبلغ المحصل غلى المصرف المرسل للمستندات فقط .


· المادة (16) الدفع بالعملة المحلية
Payment in Local Currency
فى حالة وجوب دفع المستندات بلد الدفع ، فأنه يجب على المصرف القائم بالتقديم الا يسلم المستندات للمسحوب عليه إلا مقابل الدفع فقط بالعملة المحلية والتى توضع على الفور تحت التصرف بالصورة الواردة تفصيلا فى تعليمات التحصيل –وذلك مالم تنص تعليمات التحصيل على خلاف ذلك .


· المادة (17) الدفع بالعملة الأجنبية
Payment in Foreign Currency
وفى حالة وجوب دفع المستندات بعملة غير عملة بلد الدفع (عملة أجنبية ) فأنه يجب على المصرف القائم بالتقديم أن يسلم المستندات للمسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة الأجنبية المنوه عنها والتى يمكن تحويلها على الفور وطبقاً للتعليمات الواردة فى تعليمات التحصيل ،وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى تعليمات التحصيل .


· المادة (18) الدفع الجزئىPartial Payment
(‌أ) فيما يتعلق بالتحصيلات النظيفة يجوز قبول المدفوعات الجزئية إذا سمحت القوانين السائدة فى مكان الدفع بالمدفوعات الجزئية وفى الحدود وبالشروط التى تسمح بها هذه القوانين ،ولا تسلم المستندات المالية للمسحوب عليه الا إذا تم استلام قيمتها بالكامل .
(‌ب) وفيما يتعلق بالتحصيلات المستندية فأنه يجوز قبول المدفوعات الجزئية فقط إذا صرح بذلك تفصيلا فى تعليمات التحصيل ، ومع ذلك وما لم تعط تعليمات أخرى ، فأنه ينبغى على المصرف القائم بالتقديم الا يسلم المستندات للمسحوب عليه ألا بعد استلامه القيمة بالكامل ولن يكون مسئولا عن اى تبعات تنشأ عن التأخير فى تسليم المستندات .
(‌ج) وفى جميع الأحوال لا يجب قبول المدفوعات الجزئية الا طبقاً لأحكام المادة 17 أو المادة 18 حسب الحال . وعندما يقبل الدفع الجزئى فأنه يجب ان يتم طبقاً لأحكام المادة 16. (و) الفائدة والتكاليف والمصاريف




· المادة (19) الفوائد Interest
(‌أ) إذا احتوت تعليمات التحصيل على وجوب تحصيل فائدة ويرفض المسحوب عليه دفع هذه الفوائد ، فأنه يجوز للمصرف القائم بالتقديم تسليم المستند / المستندات مقابل الدفع أو القبول أو بشروط أخرى حسب الحالة دون تحصيل هذه الفوائد ، مالم تكن المادة 20(ج) واجبة النفاذ .
(‌ب) وعند وجوب تحصيل هذه الفائدة فإنه ينبغى أن تحمل تعليمات التحصيل بياناً بسعر الفائدة والمدة التى يتناولها وأساس المحاسبة .
(‌ج) إذا نصت تعليمات التحصيل صراحة على ان الفائدة لا يجوز التغاضى عنها ويرفض المسحوب عليه دفع هذه الفوائد ، فأن المصرف المقدم لن يقوم بتسليم المستندات دون أن يكون مسؤولا عن أى تبعات تنتج من التأخير فى تسليم المستند/ المستندات ، وعند رفض دفع الفائدة فأن المصرف المقدم يجب أن يخطر بإحدى وسائل الاتصال عن بعد أو –إن تعذر ذلك- بوسائل سريعة أخرى ، دون أى تأخير –المصرف الوارد منه تعليمات التحصيل .


· المادة (20) التكاليف المصاريف
Charges and Expenses
(‌أ) إذا احتوت تعليمات التحصيل على أن تكاليف التحصيل و/ أو المصروفات تكون على عاتق المسحوب عليه ورفض المسحوب عليه دفعها بدفعها فأنه يجوز للمصرف القائم بالتقديم أن يسلم مستند / المستندات مقابل الدفع أو القبول أو أى شروط أخرى حسب الحالة دون تحصيل تكاليف التحصيل و/ أو المصروفات ، ما لم تكن المادة 21 (ب) واجبة النفاذ .
ومع ذلك عند التغاضى عن تكاليف و / أو مصروفات التحصيل فستكون على حساب الطرف الذى استلم منه تعليمات التحصيل ويجوز استنزالها من الحصيلة .
(‌ب) إذا نصت تعليمات التحصيل صراحة على ان تكاليف التحصيل و/ أو المصروفات لا يجوز التغاضى عنها ويرفض المسحوب عليه دفع هذه تكاليف و/ أو المصروفات ، فإن المصرف المقدم بن يقوم بتسليم المستندات دون أن يكون مسؤولاً عن اى تبعات تنتج من التأخير فى تسليم المستند / المستندات ، وعند رفض دفع تكاليف التحصيل و/ أو المصروفات فأن المصرف المقدم يجب أن يخطر –بإحدى وسائل الاتصال عن بعد أو –إن تعذر ذلك –بوسائل سريعة أخرى ، دون أى تأخير المصرف الوارد منه تعليمات التحصيل .
(‌ج) فى جميع الأحوال عندما يشترط صراحة فى تعليمات التحصيل أوعندما تنص هذه القواعد على تحمل صاحب الشأن بالعمولات والمصاريف والنفقات الأخرى المتعلقة بالتحصيل ، فأن للمصرف المكلف بالتحصيل (أو المصارف المكلفة بالتحصيل ) الحق فى تحصيل مبلغ عمولاتها ومصاريفها على الفور من المصرف الذى ورد منه تعليمات التحصيل ، وللمصرف المرسل الحق فى تحصيل أى مبلغ تحمله على الفور من صاحب الشأن مضافاً إليه عمولاته ومصاريفه بغض النظر عن مصير التحصيل .
(‌د) تحتفظ المصارف بحقها فى المطالبة بتكاليف التحصيل والمصروفات مقدماً من الطرف الذى استلم منه تعليمات التحصيل وذلك لتغطية تكاليف تنفيذ أى تعليمات ، ولحين استلام هذه التكاليف والمصروفات تحتفظ أيضا بحقها فى عدم تنفيذ هذه التعليمات .


المادة (21) الإخطارات Advices
يتعين على المصارف المكلفة بالتحصيل بأن تخطر عن مصير المستندات طبقاً للقواعد التالية :-


(‌أ) شكل الأخطار Form of Advice
يجب أن تحمل جميع الإخطارات أو المعلومات الواردة من المصرف غلى المصرف الوارد منه تعليمات التحصيل التفصيل المناسب الذى يحتوى فى جميع الأحوال على الرقم الأشارى للمصرف الأخير كما هى مذكور فى تعليمات التحصيل .


(‌ب) أسلوب الإخطار Method of Advice
سوف يكون من مسئولية المصرف المرسل تحديد وسيلة الإخطار للمصرف المحصل والموضحة بالبند ج1، ج2،ج3 ،وفى حالة غياب مثل هذه التعليمات فأن لمصرف المحصل سوف يقوم بإرسال الإخطارات اللازمة بالوسيلة التى يختارها على حساب المصرف الذى ورد منه تعليمات التحصيل .


(‌ج) 1- الاخطارالدفع Advice of Payment
ينبغى أن يرسل المصرف المكلف بالتحصيل دون تأخير إخطار بالدفع إلى المصرف الذى ورد منه تعليمات التحصيل ، موضحا ً يه تفصيلا المبلغ / المبالغ المحصلة والتكاليف و/ أو النفقات و/ أو المصاريف المخصومة حيثما كانت مناسبة ،وأسلوب التصرف فى الأموال .


2- الإخطار بالقبول Advice of Acceptance
ينبغى أن يرسل المصرف المكلف بالتحصيل دون تأخير إخطاراً بالقبول إلى المصرف الذى وردمنه تعليمات التحصيل .


3- الإخطار بعدم و / أو عدم القبول
Advice of non - payment and / or Non -Acceptance
على المصرف المقدم أن يسعى إلى التأكد من أسباب عدم الدفع و/ أو عدم القبول وأن يخطر بالتالي المصرف الذى ورد منه تعليمات التحصيل .
وعند استلام مثل هذا الإخطار فانه ينبغى على المصرف المرسل أن يعطى التعليمات المناسبة للتصرف لهذه التعليمات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بعدم الدفع و/ أو عدم القبول فإنه يمكن إعادة المستندات إلى المصرف الذى ورد منه تعليمات التحصيل بدون أى مسؤوليات على المصرف المقدم